الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٥٠٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٥٠٧ - وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بن عليٍّ المُقرِئُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن أصبَغَ بنِ الفَرَجِ المِصرِيُّ، أنبأنا أبي، أخبرَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بن القاسِم، حَدَّثَنَا مالكٌ قال: أهدَى رَجُلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكانَ مِن عُمّالِ عُمَرَ بنِ الخطابِ- نُمرُقَتَينِ لإِمرأةِ عُمَرَ، فدَخَلَ عُمَرُ فرآهُما فقالَ: مِن أينَ لَكَ هاتَين، أشتَرَيتِهِما (١) ؟ أخبِرينِي ولا تكذِبينِي. قالَت: بَعَثَ بهِما إلَيَّ فُلانٌ. فقالَ: قاتَلَ اللهُ فُلانًا؛ إذا أرادَ حاجَةً فلَم يَستَطِعْها مِن قِبَلِي أتانِي مِن قِبَلِ أهلِي. فاجتَبَذَهُما اجتِبَاذَا شَديدًا مِن تَحتِ مَن كان عَلَيهِما جالِسًا، فخَرَجَ يَحمِلُهُما، فتَبِعَته جاريَتُها فقالَت: إنَّ صوفَهُما لَنا. ففَتَقَهُما وطَوَحَ إلَيها الصُّوفَ وخَرَجَ بهِما، فأعطَى إحداهُما امرأةً مِنَ المُهاجِرات، وأعطَى الأُخرَى امرأةً مِنَ الأنصارِ.

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «إليها الصوف وخرج بهما، فأعطى إحداهما امرأة من المهاجرات ، وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب