البيهقي ٢٠٤٧٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٤٧٧ - وأخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ في حَديثِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«لا تَعضيَةَ في ميراثٍ إلّا ما حَمَلَ القَسمَ" "لا تَعضيَةَ في ميراثٍ»
َثَنيه حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن صُدَيقِ بنِ موسَي، عن محمدِ بنِ أبي بكَرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه رَفَعَه. قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: "لا تَعضيَةَ في ميراثٍ" . يَعنى: أن يَموتَ المَيِّتُ ويَدَعَ شَيئًا إن قُسِمَ بَينَ ورَثَتِه -إذا أرادَ بعضُهم القِسمَةَ- كان في ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيهِم أو على بَعضهِم. يقولُ: فلا يُقسَمُ. والتَّعضيَةُ: التَّفريقُ، وهو مأخوذٌ مِنَ الإعضاءِ يُقالُ: عَضَّيتُ اللَّحمَ. إذا فرَّقتَه (١) . قال الزَّعفَرانِيُّ: قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: ولا يَكونُ مِثلُ هذا الحديثِ حُجَّةٌ؛ لأنَّه ضَعيفٌ، وهو قَولُ مَن لَقِينا مِن فُقَهائنا (٢) . قال الشيخ رَحِمَه الله: وإِنَّمَا ضَعَّفَه لانقِطاعِه، وهو قَولُ الكافَّةِ.