الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٣٣٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٣٣٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن صالِحٍ يَعنى ابنَ حَيٍّ قال: قال الشَّعبِيُّ: مَن سَرَّه أن يأخُذَ بالوَثيقَةِ مِنَ القَضاءِ فليأخُذْ بقَضاءِ عُمَرَ؛ فإِنَّه كان يَستَشيرُ (٤) .

في الفقه

  1. آل تيميةت ٧٢٨هـ، المسودة في أصول الفقه
    متأخر

    «قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان يستشير»

    المسودة في أصول الفقهالمسودة في أصول الفقه

  2. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء ، فليأخذ»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب