الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٠٦٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٠٦٣ - ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن مَنصورِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن أُمِّه صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ عن عائشةَ -رضي الله عنها-، أن رَجُلًا أوِ امرأةً سألَتها عن شَئٍ كان بَينَها وبَينَ ذِى قَرابَةٍ لها فحَلَفَت إن كَلَّمَتْه فمالُها فى رِتاجِ الكَعبَةِ، فقالَت عائشَةُ -رضي الله عنها-: يُكَفِّرُه ما يُكَفِّرُ اليَمينَ. أخبَرَناه أبو بكرٍ الأرْدَستانِىُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه (٢) .
ميزان الطرق ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ٢٠٠٦٣

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
    متأخر

    «عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رجلًا أو امرأةً سألتها عن»

    الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق