البيهقي ٢٠٠٥٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٠٥٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«لا يَموتُ لأحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فتَمَسَّه النّارُ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ" "تَحِلَّةَ القَسَمِ»
ىُّ فى "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (٢) . قال أبو عُبَيدٍ: نُرَى قَولَه: "تَحِلَّةَ القَسَمِ" . يَعنِى قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: ٧١] . يقولُ: فلا يَرِدُها إلا بقَدرِ ما يُبِرُّ (٣) اللهُ قَسَمَه فيه، وفيه أنَّه أصلٌ لِلرَّجُلِ يَحلِفُ لَيَفعَلنَّ كَذا (٤) ثُمَّ يَفعَلُ مِنه شَيئًا دونَ شَئٍ يَبَرُّ فى يَمينِهِ (٥) . قال الشيخُ: يَعنى يَفعَلُ ما يَقَعُ عَلَيه الاسمُ.
الشروح
- محمد بن جعفر الكتانيت ١٣٤٥هـ، نظم المتناثر من الحديث المتواترمعاصر
١٠٤(لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم) .
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ١٠٤نظم المتناثر من الحديث المتواتر ١٠٤