الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٩٩٨٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٩٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه قال:

«مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى خَيرًا مِنها فليُكَفِّرْ عن يَمينِه وليفعَلْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

(١) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطَّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ (٢) .

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن أم سلمة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الح»

    جامع الترمذي ١٥٣٠