الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٩٨٦٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٨٦٥ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ إملاءً، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطانُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا الوَليدُ بنُ ثَعلَبَةَ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن حَلَفَ بالأمانَةِ فلَيسَ مِنّا، ومَن خَبَّبَ زَوجَةَ امرِئٍ أو مَملوكَه فلَيسَ مِنّا" (٢) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٦٣٤١"من حلف بالأمانة فليس منا، ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. " ق - عن بريدة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٣٤١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٣٤١