السنن الكبرى للبيهقي ١٩٧٦١

أحمد بن الحسين البيهقي

«"إنَّه مَن عَلِمَ الرَّمىَ ثُمَّ تَرَكَه فلَيسَ مِنّا - أو- قَد عَصَى" " (٢) . أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ رُمح، أنبأنا اللَّيثُ. فذَ كَرَه (٣) .»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
  3. أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار
  4. حدثني الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  5. حدثني الحارث بن يعقوب ثقة عابد
  6. عن عبد الرحمن بن شماسة ثقة
النص كما طُبع

١٩٧٦١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنِي يَحيَى هو ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيثُ، حَدَّثَنِي الحارِثُ بنُ يَعقوبَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ شُماسَةَ، أن فُقَيْمًا اللَّخمِيَّ قال لِعُقبَةَ بنِ عامِرٍ: تَختَلِفُ بَينَ هَذَينِ الغَرَضَينِ وأنتَ كَبيرٌ يَشُقُّ عَلَيكَ ذَلِكَ؟ فقالَ عُقبَةُ: لَولا كَلامٌ سَمِعتُه مِن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَم أُعانِه. قال الحارِثُ: فقالَ ابنُ شُماسَةَ: وما ذاكَ؟ قال: "إنَّه مَن عَلِمَ الرَّمىَ ثُمَّ تَرَكَه فلَيسَ مِنّا - أو- قَد عَصَى" (٤) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ، إلا أنَّه قال: قال الحارِثُ: فقُلتُ لابنِ شُماسَةَ: وما ذاكَ؟ قال: إنَّه قال: "مَن ⦗٧⦘ عَلِمَ الرَّمىَ ثمّ (١) تَرَكَه فلَيسَ مِنّا -أو- قَد عَصَى " (٢) . أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ رُمح، أنبأنا اللَّيثُ. فذَ كَرَه (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٧٦١ الصفحة