السنن الكبرى للبيهقي ١٩٧٥٥
أحمد بن الحسين البيهقي
«"الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِه، والحَرامُ ما حَرَّمَ الله في كِتابِه، وما سَكَتَ عنه فهو [مِنْ عَفْوِه] (١) "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
- أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار
- حدثنا أحمد بن علي ثقة حافظ
- حدثنا أبو معمر ثقة مأمون
- حدثنا سيف بن هارون ضعيف
النص كما طُبع
١٩٧٥٥ - وأخبرَنا أبوُ الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن ⦗٦١٦⦘ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، حدثنا أبو مَعمَرٍ، حدثنا سَيفُ بنُ هارونَ -وكانَ مِن خيارِ خَلقِ اللهِ مِن أعبَدِ النّاسِ، وكانَ سفيانُ الثورِيُّ يُعَظِّمُه، وكانَ فوقَ أخيه- حدثنا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عن أبي عثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلمانَ الفارِسِيِّ قال: سَأَلْنا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ فقالَ: "الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِه، والحَرامُ ما حَرَّمَ الله في كِتابِه، وما سَكَتَ عنه فهو [مِنْ عَفْوِه] (١) " . ورُوِّينا ذَلِكَ فيما مَضَى مِن وجهٍ آخَرَ عن سَلمانَ مَرفوعًا (٢) ، ورُوِيَ في ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ (٣) وأبِى الدَّرداءِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٧٥٥ الصفحة