السنن الكبرى للبيهقي ١٩٧٥٥

أحمد بن الحسين البيهقي

«"الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِه، والحَرامُ ما حَرَّمَ الله في كِتابِه، وما سَكَتَ عنه فهو [مِنْ عَفْوِه] (١) "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان
  3. أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار
  4. حدثنا أحمد بن علي ثقة حافظ
  5. حدثنا أبو معمر ثقة مأمون
  6. حدثنا سيف بن هارون ضعيف
النص كما طُبع

١٩٧٥٥ - وأخبرَنا أبوُ الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن ⦗٦١٦⦘ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، حدثنا أبو مَعمَرٍ، حدثنا سَيفُ بنُ هارونَ -وكانَ مِن خيارِ خَلقِ اللهِ مِن أعبَدِ النّاسِ، وكانَ سفيانُ الثورِيُّ يُعَظِّمُه، وكانَ فوقَ أخيه- حدثنا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عن أبي عثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلمانَ الفارِسِيِّ قال: سَأَلْنا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ فقالَ: "الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِه، والحَرامُ ما حَرَّمَ الله في كِتابِه، وما سَكَتَ عنه فهو [مِنْ عَفْوِه] (١) " . ورُوِّينا ذَلِكَ فيما مَضَى مِن وجهٍ آخَرَ عن سَلمانَ مَرفوعًا (٢) ، ورُوِيَ في ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ (٣) وأبِى الدَّرداءِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٧٥٥ الصفحة