الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٩٦٧٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٦٧٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأَ على مالكٍ. قال: وأَخبَرَنِي أبو نَصرٍ عُمَرُ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه فتُكسَرَ خِزانَتُه فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإنَّما يَخزُنُ لهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو النضر الفقيه

(١) . لَفظُ حَديثِ يَحيَى، وفِي رِوايَةِ القَعنَبِيِّ: "فيُنْتَثَلَ" (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٣) .