الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٩٦٦٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٦٦٢ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمُ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ هو ابنُ أبي حَبيبٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ:

«إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ" "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَهُما أجمَلوه ثُمَّ باعُوه»

ها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ فقالَ: "لا، هو حَرامٌ" . قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَهُما أجمَلوه ثُمَّ باعُوه" (١) . رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (٢) .

أين هو
البيهقي ١٩٦٦٢