الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٨٩٢٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٩٢٨ - وفيما رَوَى أبو داودَ فى "المراسيل" عن مُسَدَّدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ داودَ، عن ثَورِ بنِ يَزيدَ، عن الصَّلتِ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«ذَبيحَةُ المُسلِمِ حَلالٌ، ذَكَرَ اسمَ اللهِ أو لَم يَذكُرْ؛ إنَّه إن ذَكَرَ لَم يَذكُرْ إلَّا اسمَ اللهِ»

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (١) . بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]

أين هو
البيهقي ١٨٩٢٨

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٦٧٨٤ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يَذْكُرُ إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلا اسْمَ الله

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٧٨٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٧٨٤

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٤٣١٥(ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله) عند الذبح (أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله) احتج به من ذهب إلى عدم وجوب التسمية على الذبيحة وهم الجمهور فقالوا: هي سنة لا واجبة والمذبوح حلال سواء تركها سهوا أو عمدا وفرق أحمد بين العامد والناسي ومال إليه الغزالي في الإحياء حيث قال: في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتأكد ال …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣١٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣١٥

يظهر هنا ٢ من ٥