السنن الكبرى للبيهقي ١٨٨٨٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«" مَن كانَ بينهُ وبين قومٍ عهدٌ فلا يَشُدُّ عُقدةً ولا يحلُّها حتى يَنقضيَ أمَدُها أو يَنْبِذَ إليهم على سَوَاءٍ"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو على الروذبارى
- أخبرنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
- حدثنا أبو داود ثقة، حافظ
- حدثنا حفص بن عمر النمرى ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي الفيض ثقة
- عن سليم بن عامر ثقة
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٨٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى الفَيضِ، عن سُلَيمِ بنِ عامِرٍ، رَجُلٌ مِن حِميَرَ قال: كان بَينَ مُعاويَةَ وبَينَ الرُّومِ عَهدٌ، وكانَ يَسيرُ نَحوَ بلادِهِم حَتَّى إذا انقَضَى العَهدُ غَزاهُم، فجاءَ رَجُلٌ على فرَسٍ أو برذَونٍ، وهو يقولُ: اللهُ أكبَرُ! اللهُ أكبَرُ! وفاءٌ لا غَدرٌ. فنَظَروا، فإِذا عمرُو بنُ عَبَسَةَ، فأَرسَلَ إلَيه مُعاويَةُ فسألَه، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مَن كان بَينَه وبَينَ قَومٍ عَهدٌ فلا يَشُدَّ عُقدَةً ولا يَحُلَّها حَتَّى يَنقَضِىَ أمَدُها أو يَنبِذَ إلَيهِم على سواءٍ" . فرَجَعَ مُعاويَةُ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٨٨٠ الصفحة