السنن الكبرى للبيهقي ١٨٨٨٠

أحمد بن الحسين البيهقي

«" مَن كانَ بينهُ وبين قومٍ عهدٌ فلا يَشُدُّ عُقدةً ولا يحلُّها حتى يَنقضيَ أمَدُها أو يَنْبِذَ إليهم على سَوَاءٍ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سليم بن عامر

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو على الروذبارى
  3. أخبرنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
  4. حدثنا أبو داود ثقة، حافظ
  5. حدثنا حفص بن عمر النمرى ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث
  6. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  7. عن أبي الفيض ثقة
  8. عن سليم بن عامر ثقة
  9. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٨٨٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى الفَيضِ، عن سُلَيمِ بنِ عامِرٍ، رَجُلٌ مِن حِميَرَ قال: كان بَينَ مُعاويَةَ وبَينَ الرُّومِ عَهدٌ، وكانَ يَسيرُ نَحوَ بلادِهِم حَتَّى إذا انقَضَى العَهدُ غَزاهُم، فجاءَ رَجُلٌ على فرَسٍ أو برذَونٍ، وهو يقولُ: اللهُ أكبَرُ! اللهُ أكبَرُ! وفاءٌ لا غَدرٌ. فنَظَروا، فإِذا عمرُو بنُ عَبَسَةَ، فأَرسَلَ إلَيه مُعاويَةُ فسألَه، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مَن كان بَينَه وبَينَ قَومٍ عَهدٌ فلا يَشُدَّ عُقدَةً ولا يَحُلَّها حَتَّى يَنقَضِىَ أمَدُها أو يَنبِذَ إلَيهِم على سواءٍ" . فرَجَعَ مُعاويَةُ (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٨٨٠ الصفحة