الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٨٧٢٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٧٢٢ - أخبرَنا محمدُ بن أبي المَعروفِ الإسفَرايينِيُّ بها، أنبأنا أبو سعيدٍ عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ عبد الوَهّابِ الرّازِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ، أنبأنا مسلمٌ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَن، عن الأحنَفِ بنِ قَيسٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - كان يَشتَرِطُ على أهلِ الذِّمَّةِ ضيافَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، وأَن يُصلِحوا قَناطِرَ، وإِن قُتِلَ بَينَهُم قَتيلٌ فعَلَيهِم ديَتُه. وقالَ غَيرُه عن هِشامٍ: وإِن قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأَرضِهِم فعَلَيهِم ديَتُه (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨٨٣١عن الأحنف بن قيس: أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل فى أرضهم قتيل من المسلمين فعليهم ديته (أبو عبيد، ومسدد، والبيهقى، وابن عساكر) [كنز العمال ١١٤٧٠]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٨٣١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٨٣١

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١١٤٧٠عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل في أرضهم قتيل من المسلمين فعليهم ديته. "أبو عبيد ومسدد ق كر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٤٧٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٤٧٠