الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٨٧٠٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٧٠٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا جَريرُ بنُ عبد الحَميدِ الضَّبِّيُّ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَمِ قال: كَتَبَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى مُعاذِ بنِ جَبَلٍ باليَمَنِ:

«على كُلِّ حالِمٍ أو حالِمَةٍ دينارًا أو قيمَتَه، ولا يُفتَنُ يَهودِيٌّ عن يَهوديَّتهِ»

قال يَحيَى: ولَم أسمَعْ أن على النِّساءِ جِزْيَةً إلَّا في هذا الحديثِ (٣) . قال الشيخُ: وهَذا مُنقَطِعٌ، ولَيسَ في رِوايَةِ أبي وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ: "حالِمَةٍ" . ولا في رِوايَةِ إبراهيمَ عن مُعاذٍ إلَّا شَيئًا رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ عن الأعمَشِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، ومَعمَرٌ إذا رَوَى عن غَيرِ الزُّهرِيِّ يَغلَطُ كَثيرًا، واللهُ أعلمُ، وقَد حَمَلَه ابنُ خُزَيمَةَ إن كان مَحفوظًا على أخذِها مِنها إذا طابَت بها نَفسًا (١) .