الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٨٦٧٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٦٧٨ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، عن شُعبَةَ، عن أبي بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في قَولِه تَعالَى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦] . قال: كانَتِ المَرأَةُ مِنَ الأنصارِ لا تكادُ يَعيشُ لَها ولَدٌ فتَحلِفُ لَئن عاشَ لَها ولَدٌ لَتُهَوِّدَنَّه، فلَمّا أُجليَت بَنو النَّضيرِ إذا فيهِم ناسٌ مِن أبناءِ الأنصار، فقالَتِ الأنصارُ: يا رسولَ اللَّهِ أبناؤُنا. فأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ. {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} . قال سعيدُ بن جُبَيرٍ: مَن شاءَ لَحِقَ بهِم ومَن شاءَ دَخَلَ في الإسلامِ (٣) . أخرَجَه أبو داودَ في "السنن" مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ (١) .

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
    متأخر

    «يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ - فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ»

    قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم