البيهقي ١٨٤٦٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٨٤٦٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن أبانٍ، عن السُّدِّيِّ، عن رِفاعَةَ بنِ شَدَّادٍ، حَدَّثَنِي عمرُو بن الحَمِقِ الخُزاعِيُّ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«إذا آمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ على نَفسِه ثُمَّ قَتَلَه، فأَنا بَرِيءٌ مِنَ القاتِلِ وإن كان المَقتولُ كافِرًا»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١١٠٤٨مَنْ أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كانَ المَقْتُولُ كَافِراً
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٠٤٨صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٠٤٨
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٨٢٧١(من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا) لكنه مؤمن بخلاف ما إذا كان مرتدا ⦗٢٠⦘ أو حربيا وفيه أن لكل مسلم ولو عبدا أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة قتله قال الإمام: وعليه دية ذمي
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٢٧١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٢٧١
يظهر هنا ٢ من ٤