الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٨٣٧٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٣٧٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن سُفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ فرُّوخَ، عن أبيه قال: كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ألا يُفَرَّقَ بَينَ أخَوَينِ مَملوكَينِ في البَيعِ (٣) . بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: حَتَّى يَبلُغَ الوَلَدُ سَبعَ سِنينَ أو ثَمانَ سِنينَ. وقاسَ ذَلِكَ على وقتِ التَّخييرِ بَينَ الأبَوَين، وما رُوِيَ عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في ذَلِكَ (٤) ، وقالَ في رِوايَةِ حَرمَلَةَ: حَتَّى يَبلُغَ. قال الشيخُ: وقَد رُوِيَ فيه حَديثٌ ضعيفٌ: