الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٨٣٣٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٨٣٣٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: سألتُ الشّافِعِيَّ عن أهلِ الدّارِ مِن أهلِ الحَربِ يَقسِمونَ الدّارَ، ويَملِكُ بَعضهُم على بَعضٍ على ذَلِكَ القَسْمِ ويُسلِمونَ، ثُمَّ يُريدُ بَعضُهُم أن يَنقُضَ ذَلِكَ القَسْمَ ويَقسِمَه على قَسْمِ الأموالِ؛ فقالَ: لَيس ذَلِكَ له. فقُلتُ: وما الحُجَّةُ في ذَلِكَ؟ قال: الاستِدلالُ بمَعنَى الإجماعِ والسُّنَّةِ. فذَكَرَ ما لا يُؤاخَذونَ به مِن قَتلِ بَعضِهِم بَعضًا وسَبي بَعضِهِم بَعضًا وغَصبِ بَعضِهِم بَعضًا، ثُمَّ قال: مَعَ أنَّه أخبرَنا مالكٌ، عن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدَّيلِيِّ قال: بَلَغَنِي أن رسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أيُّما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَت في الجاهِليةِ فهِيَ على قَسْمِ الجاهِليَّة، وأَيُّما دارٍ أو أرضٍ أدرَكَها الإسلامُ لَم تُقسَمْ فهِيَ على قَسْمِ الإسلامِ

«(١) . قال الشَّافِعِيُّ: ونَحنُ نَروِي فيه حَديثًا أثبَتَ مِن هذا (٢) بمِثلِ مَعناه (٣) .»