البيهقي ١٨٣٠٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٨٣٠٤ - وبِإِسنادِه حدثنا عبدُ اللهِ، عن سعيدٍ، عن رَجُلٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى السّائبِ بنِ الأقرَعِ: أيُّما رَجُلٍ مِنَ المُسلِمينَ وجَدَ رَقيقَه ومَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإِن وجَدَه في أيدِى التُّجّارِ بَعدَما قُسِمَ فلا سَبيلَ إلَيه، وأَيُّما حُرٍّ اشتَراه التُّجّارُ فرُدَّ عَلَيهِم رُءوسَ أموالِهِم، فإِنَّ الحُرَّ لا يُباعُ ولا يُشتَرَى. ورَواه غَيرُه عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ عن أبى حَريزٍ عن الشَّعبِىِّ (٣) . قال الشّافِعِىُّ في رِوايَةِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ عنه: هذا عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مُرسَل، إنَّما رُوِى عن الشَّعبِىِّ عن عُمَرَ -رضي الله عنه-، وعن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ عن عُمَرَ، وكلاهُما لَم يُدرِكْ عُمَرَ -رضي الله عنه-، ولا قارَبَ ذَلِكَ (٤) . قال الشّافِعِيُّ: وحَديثُ سَعدٍ أثبَتُ مِنَ الحديثِ عن عُمَرَ -رضي الله عنه-؛ لأنَّه عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ عن أبيه أن سَعدًا فعَلَه به. والحديثُ عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مُرسَل (١) .في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٠٩٣٢عن الشعبى قال: كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده فى أيدى التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد عليهم رؤس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى (البيهقى) [كنز العمال ١١٦٠٩]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٩٣٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٩٣٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١١٦٠٩عن الشعبي قال كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد عليهم رؤس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى. "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٦٠٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٦٠٩