البيهقي ١٨٢٢٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٨٢٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ داودَ ابنِ سُلَيمانَ الصوفىُّ قال: قُرِئَ على أبى علىٍّ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الأشعَثِ الكوفِىِّ بمِصرَ وأَنا أسمَعُ قال: حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ موسَى بنُ إسماعيلَ بنِ موسَى بنِ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علىِّ بنِ الحُسَينِ بنِ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ، حدثنا أبى إسماعيلُ، عن أبيه، عن جَدِّه جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه علىِّ ابنِ الحُسَينِ، عن أبيه الحُسَينِ بنِ علىٍّ، عن أبيه علىِّ بنِ أبى طالِبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«لَيسَ لِلعَبدِ مِنَ الغَنيمَةِ شَئٌ إلَّا خُرثِىَّ المَتاعِ، وأَمانُه جائزٌ، [وأَمانُ المَرأَةِ جائزٌ إذا هِى أعطَتِ] (٢) القَومَ الأمانَ»
(٣) . بابُ أمانِ المَرأَةِ
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٩٤٦٩ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثى المتاع وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا أعطت القوم الأمان (البيهقى عن على)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٦٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٤٦٩
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٣٩٦٧قال البيهقى وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفى قال قرئ على أبى على محمد بن الأشعث الكوفى بمصر وأنا أسمع قال حدثنى أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب حدثنا أبى إسماعيل عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن الحسين عن …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٩٦٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٩٦٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٠٩٨٣"ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان ". " ق عن علي ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠٩٨٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠٩٨٣