الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٧٣٠٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (١) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن أبي حسين المكي

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين (٢) ؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )