البيهقي ١٧٢٧٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٧٢٧٧ - أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِث، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بن الحَسَنِ بنِ عليٍّ، حدثنا جَعفَرُ بن محمدِ بنِ مَروانَ، حدثنا أبي، حدثنا عاصِمٌ أظُنُّه ابنَ عُمَرَ، حدثنا إسماعيلُ بن اليَسَعَ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاك، عن النَّزَّال، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ، ولا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ (٣) . هذا إسنادٌ يَجمَعُ مَجهولينَ وضُعَفاءَ. وأمّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فهو مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِيَ عن أبي حَنيفَةَ عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَنِ عن أبيه عن ابنِ مَسعودٍ (٤) ، وخالَفَه المَسعودِيُّ فرَواه مُرسَلًا كما مَضَى (٥) .ميزان الطرق
٠٪أضعف رجل: عمر بن الحسن بن علي الشيباني ٠٪٢ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٧٢٧٧
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٧١٢٦قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ»
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٤٥٣٣عن على قال: لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء) [كنز العمال ١٣٩٢٢]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٥٣٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٤٥٣٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٣٩٢٢عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٩٢٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٩٢٢