الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٧٢٤٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٧٢٤٧ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بن أحمدَ المُقرِئُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ عبد الرَّحمَن، حدثنا بشرُ بن الحَكَم، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ، عن يَزيدَ بنِ عبد اللهِ بنِ الهاد، عن أبي بكرِ بنِ محمدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، عن عائشَةَ أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:

«لا تُقطَعُ يَدُ سارِقٍ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

(٣) . رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن بشرِ بنِ الحَكَمِ (٤) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام
    متأخر

    ١٢٢٨عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١) .

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢٢٨بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢٢٨