الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٧٢٣٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٧٢٣٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أبي المَعروف، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ جُمَانٍ الرّازِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَفصٌ، عن أشعَثَ، عن الحَسَن، أن رَجُلًا قال لِرَجُلٍ: ما تأتِي امرأتَكَ إلا زِنًا أو حَرامًا. فرَفعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - فقالَ: قَذَفَنِي. فقالَ: قَذَفَكَ بأمرٍ يَحِلُّ لَكَ (١) . هذا مُنقَطِعٌ.

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «امرأتك إلا زنا ، أو حراما .. فرفع ذلك إلى عمر»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب