الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٦٩٩٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٩٩٢ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن سُلَيمانَ، حدثنا أبو الطّاهِرِ (ح) قال: وحَدَّثَنا إسماعيلُ بن أحمدَ واللَّفظُ له، أخبرَنا محمدُ بن الحَسَن، حدثنا حَرمَلَةُ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّه سَمِعَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ يقولُ: قال عُمَرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه - وهو جالِسٌ على مِنبَرِ رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحَقِّ وأنزَلَ عَلَيه الكِتابَ، فكانَ فيما أنزَلَ اللَّهُ عَلَيه آيَةُ الرَّجم، قَرأناها ووَعَيناها، ورَجَمَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - ورَجَمنا بَعدَه، فأخشَى إن طالَ بالنّاسِ زَمانٌ أن يَقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللَّهِ. فيَضِلّونَ بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللَّهُ، وإِنَّ الرَّجمَ لَفِي كِتابِ اللهِ حَقٌّ على كُلِّ مَن زَنَى إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرَى الإحصانَ إذا تَزَوَّجَ المَرأةَ ثُمَّ مَسَّها، عَلَيه الرَّجمُ إن زَنَى. قال: وإن زَنَى ولَم يَمَسَّ امرأتَه، فلا يُرجَمُ ولَكِن يُجلَدُ مِائَةً إذا كان حُرًّا ويُغَرَّبُ عامًا (١) . رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ دونَ قَولِ ابنِ شِهابٍ، ورَواه البخاريُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ عن ابنِ وهبٍ (٢) .