الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٦٥٠٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٥٠٣ - قال يونُسُ: وقالَ ابنُ شِهابٍ في امرأةٍ حامِلٍ ضَرَبَها رَجُلٌ فماتَت وهِيَ حامِلٌ قال: فيها ديَةُ المَرأة، ولَيسَ لِحَملِها مَعَها إذا هَلَكَ بهَلاكِها ديَةٌ، ولا نَعلَمُه سَبَقَ فيها قَضاءٌ. وقالَ ذَلِكَ مالكٌ. وحَكَى ابنُ المُنذِرِ الكَفّارَةَ في الجَنينِ عن عَطاءٍ والحَسَنِ والنَّخَعِيِّ (٣) .
أين هو
البيهقي ١٦٥٠٣