البيهقي ١٦٤٩٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٤٩٨ - أخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الفارِسِيُّ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بنِ عَبّادٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، أن عُمَرَ - رضي الله عنه - استَشارَ. فذَكَرَ الحديثَ قال: فقَضى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالدّيَةِ في المَرأة، وفِي الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ أو فرَسٍ (٣) . كَذا رَواه مُرسَلًا. ورَواه عمرُو بن دينارٍ عن طاوُسٍ فجَعَلَه مِن قَولِ طاوُسٍ:ميزان الطرق
٧٩٪أضعف رجل: إسحاق بن إبراهيم بن عباد ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٦٤٩٨
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٢٧٦٨عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: استشار عمر فى امرأة ضربت أخرى بعمود فأراد أن يقيدها ثم سأل هل كان من النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك قضاء فقيل له ينفذ امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية فى المرأة وفى الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس قال …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٧٦٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٢٧٦٨