الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٤٧٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٤٧٠ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ قال: وجَدنا عامًّا في أهلِ العِلمِ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في جِنايَةِ الحُرِّ المُسلِمِ على الحُرِّ خَطأً بمائَةٍ مِنَ الإبِلِ على عاقِلَةِ الجانِي، وعامًّا فيهِم أنَّها في مُضِيِّ الثَلاثِ سِنينَ؛ في كُلِّ سنةٍ ثُلُثُها، وبِأسنانٍ مَعلومَةٍ (١) .

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «خطأً بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعامَّاً فيهم أنها في مُضِيّ»

    الرسالةالرسالة

  2. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «الشافعي قال: وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإِبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث