البيهقي ١٦٤٦٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٤٦٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبد الرَّحمَن، أن الغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمسينَ دينارًا أو سِتَّمِائَةِ دِرهَمٍ (٣) . أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِيُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: قال بَعضهُم: فإِنَّ يَحيَى بنَ سعيدٍ قال: مِنَ الأمرِ القَديمِ أن تَعقِلَ العاقِلَةُ الثُّلُثَ فصاعِدًا. قُلنا: القَديمُ قَد يَكونُ مِمَّن يُقتَدَى به ويَلزَمُ قَولُه، ويَكونُ مِنَ الوُلاةِ الَّذينَ لا يُقتَدَى بهِم ولا يَلزَمُ قَولُهُم، أفَنَترُكُ اليَقينَ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بنِصفِ عُشرِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ بظَنٍّ؟ (٤) بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: ربيعة بن أبي عبد الرحمن ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٦٤٦٩
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٦٢٩٠قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ وَلَا تَعْقِلُ مَا دُونَهُ , فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ,
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٦٢٩١قُلْنَا: الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ , وَيَكُونُ مِنَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ , وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ فَمِنْ أَيِّ هَذَا هُوَ؟ , ⦗١٥٨⦘
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٦٢٩٣قُلْتُ: أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِظَنٍّ , لَيْسَ مَا أَمَرَنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا الْقِيَاسُ مَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالظَّنِّ ,