البيهقي ١٦٤٥٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٤٥٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ بن حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بن محمدِ بنِ الحارِث، حدثنا شَيبانُ، حدثنا محمدُ بن راشِدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بن موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن عَقلَ المَرأةِ بَينَ عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورَثَتِها، وإِن قُتِلَت فعَقلُها بَينَ ورَثَتِها وهُم يَقتُلونَ قاتِلَها (١) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١٦٤٥٧
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها»
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )