الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٤٥٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٤٥٣ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي اللَّيثُ أن ابنَ شِهابٍ حَدَّثَه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبي هريرةَ أنَّه قال: قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في جَنينِ امرأةٍ مِن بَنِي لِحيانَ سَقَطَ مَيْتًا بغُرَّةٍ عبدٍ أو وليدَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضَى عَلَيها بالغُرَّةِ توُفِّيَت، فقَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثَها لِبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها (٢) . أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ اللَّيثِ (٣) .

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «بغرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد