الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٣٩٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٣٩٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ قال: كان فيما جاءَ به عُروَةُ البارِقِيُّ إلَى شُرَيحٍ مِن عِندِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أن الأصابعَ سَواءٌ؛ الخِنصِرَ والإبهامَ، وأنَّ جُرحَ الرِّجالِ والنِّساءِ سَواءٌ في السِّنِّ والموضِحَة، وما خَلا ذَلِكَ فعَلَى النِّصف، وأنَّ في عَينِ الدّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِها، وأنَّ أحَقَّ أحوالِ الرَّجُلِ أن يُصَدَّقَ عَلَيها عِندَ مَوتِه في ولَدِه إذا أقَرَّ به. قال مُغيرَةُ: ونَسيتُ الخامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيدَةُ، أن الرَّجُلَ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا ورِثَته ما دامَت في العِدَّةِ (١) . وفِي هذا انقِطاعٌ، واللهُ أعلَمُ. بابُ حَلَمَتَيِ الثَّديَيِن

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٦١٨٩وَقَدْ رَوَى هُشَيْمٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ. فَذَكَرَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي جَرْحِ النِّسَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    معرفة السنن والآثار ١٦١٨٩معرفة السنن والآثار ١٦١٨٩