الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٣٩١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٣٩١ - وعن محمدِ بنِ الحَسَنِ قال: أخبرَنا محمدُ بن أبانٍ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنهما - أنَّهُما قالا: عَقلُ المَرأةِ على النِّصفِ مِن ديَةِ الرَّجُلِ في النَّفسِ وفيما دونَها (٢) . حَديثُ إبراهيمَ مُنقَطِعٌ، إلَّا أنَّه يُؤَكِّدُ رِوايَةَ الشَّعبِيِّ.

في الفقه

  1. القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراء
    متقدم

    «المرأة على النصف من دية الرجل في النفس»

    الأحكام السلطانية للفراءالأحكام السلطانية للفراء