الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٢٩١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٢٩١ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكَرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ قال: الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيه عِندَنا أنَّه لَيسَ فيما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ عَقلٌ حَتَّى تَبلُغَ الموضِحَةَ، وإِنَّما العَقلُ في الموضِحَةِ فما فوقَها؛ وذَلِكَ أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- انتَهَى إلَى الموضِحَةِ في كِتابِه لِعَمرِو بنِ حَزمٍ فجَعَلَ فيها خَمسًا مِنَ الإبِلِ (٢) .

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمسا من الإبل»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة