الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٢٢٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦٢٢٣ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قَضَى فيمَن قَتَلَ فى الحَرَمِ، أو فى الشَّهرِ الحَرامِ، أو هو مُحْرِمٌ، بالدّيَةِ وثُلُثِ الدّيَةِ (١) . ورُوّينا عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- أنَّه قال: يُزادُ فى ديَةِ المَقتولِ فى أشهُرِ الحَرامِ أربَعَةُ آلافٍ، وفِى ديَةِ المَقتولِ فى الحَرَمِ (٢) . ورُوّينا فى هذا البابِ عن إسحاقَ بنِ يَحيَى عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ فى قَضاءِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فى الدّيَةِ بمائَةٍ مِنَ الإِبِلِ. فذَكَرَها وذَكَرَ تَقويمَ عُمَرَ -رضي الله عنه- الدّيَةَ باثنَىْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ، قال: ويُزادُ ثُلُثُ الدّيَةِ فى الشَّهرِ الحَرامِ. وذَلِكَ يَرِدُ فى بابِ إعوازِ الإبِلِ (٣) .

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم أو في الشهر الحرام أو»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب