الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦١٧٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦١٧٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن إبراهيمَ بنِ طَهمانَ، عن جابِرٍ، عن الحَكَمِ قال: كَتَبَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ جالِسًا بعدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعَمدُ الصَّبِىِّ وخَطؤُه سَواءٌ؛ فيه الكَفّارَةُ، وأيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَت عبدَها فاجلِدوها الحَدَّ. هذا مُنقَطِعٌ، وراويه جابِرٌ الجُعفِىُّ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ٥٧١٤قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَابِرٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . وَهَذَ …

    معرفة السنن والآثار ٥٧١٤معرفة السنن والآثار ٥٧١٤

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٠٩٨٨عن الحكم قال: كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - وعمد الصبى وخطؤه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد (سعدان بن نصر فى الأول من حديثه، والبيهقى وقال: هذا منقطع وفيه جابر الجعفى ضعيف) [كنز العمال ٤٠١٨٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٩٨٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٩٨٨

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٠١٨٢عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد الصبي وخطؤه سواء، فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد. "سعد بن نصر في الأول من حديثه، ق وقال: هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠١٨٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠١٨٢