البيهقي ١٦١٥٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦١٥٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ ابنُ (١) المِصرِىِّ، حدثنا أبو غَسّانَ مالكُ بنُ يَحيَى بنِ مالكٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصمٍ، عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ قال: كان عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- يقولُ: الدّيَةُ لِلعاقِلَةِ، لا تَرِثُ المَرأة مِن ديَةِ زَوجِها. حَتَّى قال له الضَّحّاكُ بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إلَيَّ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابِيِّ مِن ديَةِ زَوجِها. فَرَجَعَ عُمَرُ -رضي الله عنه-. قال أحمدُ بنُ صالِحٍ: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ بهَذا الحَديثِ عن مَعمَرٍ عن الزُّهرِىِّ عن سعيدٍ، وقالَ فيه: كان النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- استَعمَلَه على الأعرابِ. لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِيِّ (٢) .في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«كتب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«كتب إلي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»