البيهقي ١٦٠٨٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٠٨٠ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ العَطّارُ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن عُمَرَ -رضي الله عنه- سألَ النّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النّابِغَةِ فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَينِ لِى، فضَرَبَت إحداهُما الأُخرَى بعَمودٍ وفِى بَطنِها جَنينٌ فقَتَلَه، فقَضَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في الجَنينِ بغُرَّةٍ (٤) ، وقَضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ (٥) . هذا إسنادٌ صَحيحٌ، وفيما ذَكَرَ أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ في كِتابِ "العلل" قال: سألتُ محمدًا يَعنِى البُخارِىَّ عن هذا الحَديثِ فقالَ: هذا حَديثٌ صَحيحٌ، رَواه ابنُ جُرَيجٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ، وابنُ جُرَيجٍ حافِظٌ (١) . قال الشيخُ: هو كما قال البخاريُّ في وصلِ الحَديثِ بذِكرِ ابنِ عباسٍ فيه، إلَّا أن في لَفظِه زيادَةً لَم أجِدْها في شَئٍ مِن طُرُقِ هذا الحَديثِ وهِىَ قَتلُ المرأةِ بالمَرأةِ، وفِى حَديثِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ مَوصولًا (٢) ، وحَديثِ ابنِ طاوُسٍ عن أبيه مُرسَلًا (٣) ، وحَديثِ جابِرٍ (٤) وأبِى هريرةَ (٥) مَوصولًا ثابِتًا، أنَّه قَضَى بديَتِها على العاقِلَةِ.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: طاووس بن كيسان ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٦٠٨٠
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةمتأخر
١٠٤٠قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي هَذَا بِالدِّيَةِ والغرة يَعْنِي إِذا ألقته مَيتا ثمَّ مَاتَت الْأُم ابْن حبَان من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَن عمر نَاشد النَّاس فِي الْجَنِين فَقَامَ حمل بن مَالك بن النَّابِغَة فَقَالَ كنت بَين امْرَأتَيْنِ فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى …
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٠٤٠الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٠٤٠
يظهر هنا ١ من ٣