السنن الكبرى للبيهقي ١٥٩٢٣
أحمد بن الحسين البيهقي
١٥٩٢٣ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ اللّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ العَدلُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ قالا: حدثنا يوسُفُ بنُ موسَيَ، حدثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ- ⦗١٣١⦘ أو حَدَّثَنِى الحَكَمُ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ- قال: أمَرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبزَى قال: سَلِ ابنَ عباسٍ عن هاتَينِ الآيَتَينِ ما أمرُهُما؛ عن الآيَةِ التى في سورَةِ الفُرقانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلَى قَولِه: {وَلَا يَزْنُونَ} ، وعن الآيَةِ التى في النِّساءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إلَى آخِرِ الآيَةِ. قال: فسألتُ ابنَ عباسٍ عن ذَلِكَ، قال: لَمّا أُنزِلَتِ التى في الفُرقانِ قال مُشرِكو أهلِ مَكَّةَ: قَد قَتَلنا النَّفسَ التى حَرَّمَ اللَّهُ، ودَعَونا مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ، وقَد أتَينا الفَواحِشَ. قال: فأنزَلَ اللَّهُ تَعالَى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} . فهَذِه لأولَئكَ. قال: وأمّا التى في النِّساءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} . قرأ إلَى قَولِه: {عَظِيمًا} قال: الرَّجُلُ إذا عَرَفَ الاسلامَ وعَلِمَ شَرائعَ الإسلامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فجَزاؤُه جَهَنَّمُ ولا تَوبَةَ له. فذَكَرتُ ذَلِكَ لِمُجاهِدٍ فقالَ: إلَّا مَن نَدِمَ (١) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ عن جَريرٍ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب
النص كما طُبع
١٥٩٢٣ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ اللّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ العَدلُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ قالا: حدثنا يوسُفُ بنُ موسَيَ، حدثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ- ⦗١٣١⦘ أو حَدَّثَنِى الحَكَمُ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ- قال: أمَرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبزَى قال: سَلِ ابنَ عباسٍ عن هاتَينِ الآيَتَينِ ما أمرُهُما؛ عن الآيَةِ التى في سورَةِ الفُرقانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلَى قَولِه: {وَلَا يَزْنُونَ} ، وعن الآيَةِ التى في النِّساءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إلَى آخِرِ الآيَةِ. قال: فسألتُ ابنَ عباسٍ عن ذَلِكَ، قال: لَمّا أُنزِلَتِ التى في الفُرقانِ قال مُشرِكو أهلِ مَكَّةَ: قَد قَتَلنا النَّفسَ التى حَرَّمَ اللَّهُ، ودَعَونا مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ، وقَد أتَينا الفَواحِشَ. قال: فأنزَلَ اللَّهُ تَعالَى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} . فهَذِه لأولَئكَ. قال: وأمّا التى في النِّساءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} . قرأ إلَى قَولِه: {عَظِيمًا} قال: الرَّجُلُ إذا عَرَفَ الاسلامَ وعَلِمَ شَرائعَ الإسلامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فجَزاؤُه جَهَنَّمُ ولا تَوبَةَ له. فذَكَرتُ ذَلِكَ لِمُجاهِدٍ فقالَ: إلَّا مَن نَدِمَ (١) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ عن جَريرٍ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٩٢٣ الصفحة