الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٩٢٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٩٢٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ احمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ الطُوسِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ حَمّدٍ الآبِيْوَردِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الصَّفارُ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ الضَّبِّيُّ، حدثنا أبو بَدرٍ، حدثنا سُلَيمانُ الأعمَشُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَيَ، حدثنا الحُمَيديُّ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن عبدِ اللّهِ بنِ مُرَّةَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللّهِ بنِ مَسعودٍ قال: قال رسولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«ما مِن نَفسٍ تُقتَلُ (١) ظُلمًا إلَّا كان عليِّ ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ مِنها؛ لأنَّه سَنَّ القَتلَ أوَّلًا" "لا تُقتَلُ نَفسٌ ظُلمًا إلَّا كان على ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ مِن دَمِها؛ لأنَّه أوَّلُ مَن سَنَّ القَتلَ»

لِ كِفلٌ مِن دَمِها؛ لأنَّه أوَّلُ مَن سَنَّ القَتلَ" (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مُسلِمٌ عن ابنِ أبى عُمَرَ عن سُفيانَ، وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وابنِ نُمَيرٍ عن أبى مُعاويَةَ (٣) . قال اللَّهُ تَعالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣] .

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. نعيم بن حماد المروزيت ٢٢٨هـ، كتاب الفتن
    متقدم

    ٤٦٢حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»

    كتاب الفتن ٤٦٢كتاب الفتن ٤٦٢

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٦٧٢٠لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل (أحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن أبى عاصم فى الديات عن ابن مسعود)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٧٢٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٧٢٠

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٠٨٠٥ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفلان من الوزر لأنه أول من سن القتل (ابن عساكر عن البراء)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٠٨٠٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٠٨٠٥

  4. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٩٩٠٦لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل "٢ من دمها، لأنه أول من سن القتل.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٠٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٩٩٠٦