الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٨٢٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٨٢٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا فلَم يَجْعَلْ (١) لَها النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- [نَفَقةً ولا سُكْنَى] (٢) . قال: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِإبراهيمَ فقالَ إبراهيمُ: قال عُمَرُ بنُ الخطاب -رضي الله عنه-: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ (٣) . حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ (٤) ، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مُنقَطِعٌ.