البيهقي ١٥٨٠٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٨٠٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بَحرٍ العَطَّارُ بالبَصرَةِ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَمانٍ، عن المِنهالِ بنِ خَليفَةَ، عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن عليٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنَّه فرَضَ لا مرأةٍ وخادِمِها اثنَى عَشَرَ دِرهَمًا؛ لِلمَرأَةِ ثَمانيَةً ولِلخادِمِ أربَعَةً، ودرهمانِ (١) مِنَ الثَّمانيَةِ لِلقُطنِ والكَتَّانِ (٢) . هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ.ميزان الطرق
١٨٪أضعف رجل: حجاج بن أرطأة ٢٥٪٢ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٥٨٠٢
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٢٨٣٥عن على: أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان (الدارقطنى، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ١١٧٠٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٨٣٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٨٣٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١١٧٠٧عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهما: للمرأة ثمانية، وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان. "قط ق" وضعفه.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٧٠٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٧٠٧