الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٧٦٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٧٦٦ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدة، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ لَتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحَدً وعِشرينَ (٥) شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ ثَلاثَةً وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسِتَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أربَعَةً وعِشرينَ شَهرًا كما قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ (١) .

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولود
    متأخر

    «أَنه كَانَ يَقُول إِذا ولدت الْمَرْأَة لتسعة أشهر كفاها من الرَّضَاع أحد»

    تحفة المودود بأحكام المولودتحفة المودود بأحكام المولود