البيهقي ١٥٧٤٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٧٤٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنِي مُسلِمُ بنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي عبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِي أبو عُبَيدَةَ ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ زَمعَةَ، أنَّ أُمَّه زَينَبَ بنتَ أبى سلمةَ أخبَرَته أنَّ أُمَّها أُمَّ سلمةَ زَوجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- كانَت تَقولُ: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن يُدخِلنَ عَلَيهِنَّ (١) أحَدًا بتِلكَ الرَّضاعَةِ، وقُلنَ لِعائشَةَ: واللَّهِ ما نَرَى هذا إلَّا رُخصَةً أرخَصها رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِسالِمٍ خاصَّةً، فما هو بداخِلٍ عَلَينا أحَدٌ بهَذِه الرَّضاعَةِ ولا رائِينا (٢) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" هَكَذا (٣) . قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وإِذا كان هَذا لِسالِمٍ خاصَّةً فالخاصُّ لا يَكونُ إلَّا مُخْرَجًا مِن حُكمِ العامِّ، ولا يَجوزُ إلَّا أن يَكونَ رَضاعُ الكَبيرِ لا يُحَرِّمُ (٤) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٥٧٤٦
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٤٨٠قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَ هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَالْخَاصُّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَخْرَجًا مِنْ حُكْمِ الْعَامِّ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعُ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ.