الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٧٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٧٤٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ، حَدَّثَنَا أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيرِ قال: أرسَلَنِى عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فسألناه عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ في المَهدِ أو الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها (٣) رَضعَتانِ ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [في الرضاعِ] (٤) .