الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٧٣٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٧٣٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عن شَى مِن أمرِ الرَّضاعِ فقالَ: لا أعلَمُ إلَّا أنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ الأُختَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقُلتُ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ ولا الرَّضعَتانِ، ولا المصَّةُ ولا المصَّتانِ. فقالَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَضاءُ اللَّهِ خَيرٌ مِن قَضائِكَ وقَضاءِ أميرِ المُؤمِنينَ مَعَكَ (١) .