البيهقي ١٥٧٣٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٧٣٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا جَريرٌ (ح) قال عليٌّ: وحَدَّثَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الكَرخِيُّ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ قال: كان عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عن الحَجّاجِ ابنِ الحَجّاجِ، عن أبى هريرةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال:
«لا تُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ، ولا يُحَرِّمُ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ" "إلّا ما فتَقَ الأمَعاءَ مِنَ اللَّبَنِ»
َعاءَ مِنَ اللَّبَنِ" (٤) . ورَواه الزُّهرِيُّ وهِشامٌ عن عُروةَ مَوقوفًا على أبى هريرةَ ببَعضِ مَعناه (١) .
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٤٥١وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ إِل …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٢٠٩لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن (البيهقى عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٢٠٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٢٠٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٥٦٧٣"لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن" . "ق عن أبي هريرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٦٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٦٧٣