البيهقي ١٥٦٨٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٦٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَئارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن أبى مَرزوقٍ، عن حَنَشٍ الصَّنعانِيِّ، عن رُوَيفِعِ بنِ ثابِتٍ الأنصارِىِّ قال: قامَ فينا خَطيبًا قال: أما إنِّى لا أقولُ لَكُم إلَّا ما سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ يَومَ حُنَينٍ قال: قال:
«لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الاخِرِ (١) يَسقِى ماءَه زَرعَ غَيرِه" "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَقَعَ على امرأةٍ مِنَ السَّبىِ حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقسَمَ»
مَغْنَمًا حَتَّى يُقسَمَ" (٢) . لَفظُ حَديثِ ابنِ سلمةَ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ قال: غَزَونا مَعَ أبى روَيفِعِ الأنصارِىِّ. فذَكَرَه وقالَ: يَومَ خَيبَرَ. وزادَ: أن يُصيبَ امرأةً مِنَ السَّبىِ ثَيِّبًا (٣) والصَّحيحُ رِوايَةُ محمدِ بنِ سَلَمَةَ.
في السيرة
- السهيليت ٥٨١هـ، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشاممتأخر
«امْرَأَةً مِنْ السّبْيِ حَتّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاَللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتّى يُقْسَمَ»
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامالروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام
- عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابةمتأخر
«حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقْسَم»
- ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العبادمتأخر
«يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يَستبرئها»
- ابن كثيرت ٧٧٤هـ، البداية والنهايةمتأخر
«امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ»
- إبراهيم بن إبراهيم قريبيمرويات غزوة حنين وحصار الطائف
«يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»