البيهقي ١٥٦٨٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٦٨٣ - وأَنبأنِي أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن ابنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسِ بنِ عمرٍو (١) ، عن عليٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: عِدَّةُ أُمّ الوَلَدِ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا. قال وكيعٌ: مَعناه إذا مات عنها زَوجُها بَعدَ سَيِّدِها (٢) . قال الشيخُ: رِواياتُ خِلاسٍ عن عليٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ غَيرُ قَويَّةٍ يَقولون: هِىَ صحيفةٌ (٣) . بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: خلاس بن عمرو ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ١٥٦٨٣
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٣٦٥٨عن على قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع بمعنى إذا مات عنها زوجها (البيهقى وضعف) [كنز العمال ٢٧٩٧٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٦٥٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٦٥٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٩٧٣عن علي قال: "عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع يعني إذا مات عنها زوجها ". " ق وضعفه ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٧٣